الشيخ المفيد
667
المقنعة
ولا يفرط فيه إن شاء الله ( 1 ) . [ 2 ] باب الإشهاد على الوصية وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين ، لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده . وإن أشهد أكثر من اثنين كان أوكد لعمله . وإذا حضرته الوفاة ، وهو مسافر ، فلم يجد مسلما يشهده على وصيته ، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل ( 2 ) دينهما . وإذا شهد ( 3 ) من سميناه على وصية ( 4 ) - الحال فيها ما ذكرناه - حكم بشهادتهما . وإذا لم يحضر الوصية إلا امرأة ( 5 ) أجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به إذا كانت مأمونة . ولا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين . وإنما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد ( 6 ) من المسلمين . [ 3 ] باب وصية الصبي والمحجور عليه وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر . وكذلك المحجور عليه لسفهه ، إذا وصى ( 7 ) في بر ومعروف جازت وصيته ، ولم
--> ( 1 ) في ب ، ز : " تعالى " . ( 2 ) ليس " أهل " في ( د ) . ( 3 ) في د ، ز : " أشهد " . ( 4 ) في ألف ، د ، ز : " على وصيته " وفي ز : " والحال " . ( 5 ) في ب : " امرأة واحدة " . ( 6 ) في ألف ، د : " شاهدين " هذا كما ترى وفي ج : " شهود " . ( 7 ) في ألف ، ج : " أوصى " .